الخميس , نوفمبر 21 2024

تفسير قانون التأمينات الجديد رقم ١٤٨لسنه٢٠١٩

نظرة عامة على قانون التأمينات الأجتماعية 148 لسنة 2019
أولا :- الفئات الخاضعه للقانون .
ثانيا:- التأمينات المغطاة .
ثالثا :- النسب التأمينية .
رابعا :- أجر الإشتراك .
خامسا :- قواعد حساب الأشتراك .
سادسا :- المعاش الإضافى .
سابعا :- نوع الأجازه :
– بدون اجر لغير العمل
– بدون اجر للعمل

الفئةالمثالالسن
العاملون لدى الغيرقطاع حكومه – قطاع عام – قطاع خاص – أسره
صاحب العمل – خدم المنازل واعمالهم خارج المنزل
18 سنه
اصحاب الاعمال و ما في حكمهاالمهن الحره كالمحاسب والمحامى – الشركاء فى
الشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمه – ملاك
شركات الشخص الواحد – ملاك الآراضى الزراعية فدان
أو أكثر – الآدباء – الفنانون … ألخ
21 سنه
المصريون العاملون بالخارجالعاملون بعقد عمل – أو لحساب أنفسهم – المهاجرون –
العاملون البحريون – العاملون بالسفارات الأجنبيه داخل
مصر
18 سنه
العماله الغير منتظمه-العماله اليوميهعمال التراحيل – الخدم داخل المنزل – ماسحى الأحذيه
– بائعى الصحف … ألخ
18 سنه

ثالث ا :- النسب التامينية

القطاع العاملون لدى الغير صاحب العمل الموظف
الحكومه 28.25 % 17.25 % 11 %
القطاع العام 29.25 % 18.25 % 11 %
القطاع الخاص 29.75 % 18.75 % 11%

رابع ا :- أجر الأشتراك التأمينى
لا يوجد مايسمى أساسى ولا متغير ويوجد أجر موحد للأشتراك يشمل
1 :- الحكومه والقطاع العام
الأساسى
مازاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى
الأشراف
الأضافى
الحوافز بأنواعه مرتبطه بأداء أم لا
الجهود غير عاديه
العلاوه الأجتماعيه والأعانه الأجتماعيه
الأرباح
البدلات غير المعفاه تأمينيا والمعفاه
مكافأت جماعيه ومواسم
مايصرف من الصناديق الخاصه
الأجر الوظيفى ) للمخاطبين (
الأجر المكمل ) المخاطبين (
2 :- القطاع الخاص
الأساسى
ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى
العلاوات الخاصه غير المضمونه وتسمى أحيانا
علاوه أجتماعيه
المنح
العلاوه الدوريه
الوهبه
الأشراف
الأضافى
الحوافز بأنواعه مرتبطه بأداء أم لا
الأرباح
البدالات غير المعفاه تأميني اً
مكافأت جماعيه ومواسم
العمولات
علاوه غلاء معيشه
البدلات المعفاة ولم يذكر المشرع شرط عدم تجاوز ال 100 % من الأجر الأشتراك وبالتالى
أعطى مجال للتهرب التأمينى

قواعد حساب الأشتراك
1 – التعينات والأستقالات
بالأختلاف مع القانون 79 حيث كانت تستحق الأشتراكات للمعينين الجدد لكامل شهر التعيين
سواء كان الالتحاق فى أول الشهر أو نصف الشهر أو أخر الشهر ولا تستحق عن شهر الأستقاله
الأ لو أتم الشهر بالكامل
بمعني أن شهر الدخول يحسب بالكامل أيا كان يوم الألتحاق وشهر الخروج لا يحسب الا إذا كان
الخروج أخر يوم فى الشهر
أما قانون 148 فقد جعل الأشتراكات لا تستحق عن شهر البدايه الأ لو تم التعيين أول أيام الشهر
وتستحق كامله عن شهر الأستقاله حتى لو أستقال أول أيام الشهر .
بمعنى أن شهر الدخول لا يحسب إلا إذا كان الألتحاق بالعمل أول يوم فى الشهر وشهر الخروج
أصبح يحسب بالكامل أيا كان يوم إنهاء الخدمة .
2 -مواعيد السداد
تؤدى الأشتراكات كالمعتاد فى أول 15 يوم من الشهر التالى لشهر الأستحقاق مثال أشتراكات
يوليو تؤدى حتى 15 أغسطس
3 -الحد التأمينى
أولا الحكومه والقطاع العام وتحسب على أساس ما يستحقه فعليا من الأجر الشهرى الخاضع
للأشتراك بمعنى أن الحكومه ملهاش حد تأمينى ثابت زى القطاع الخاص لا ده بيتغيير من شهر
لشهر على حسب المرتب اللى بتقبضه
ثانيا القطاع الخاص يتم أحتساب الحد التأمينى فى تاريخ الألتحاق ثم يحسب على مرتب يناير
التالي.
يعنى المشرع العبقرى مفترض أن فى شركة هتزود مرتب الموظف فى يناير لو ماكنش كمل سنه
وتجاهل نقطتين النقطه الأولى أن العلاوة الدورية 7 % قد لا تعطى فى يناير عند أتمام الموظف
سنه فى الشركة ثانيا أن التأمينات مش بتزود 7 % ألا للى بيوصل شهر يناير و يكون مكمل سنه
وغالبا كده التأمينات هتزود 7% فى شهر يناير على الأجر التأمينى فى القانون الجديد أسوة القديم.
سادسا :المعاش الأضافى
أذا تجاوز المؤمن عليه الحد الأقصى لاجر الأشتراك ) يحدد لاحقا حسب اللائحة ( من حقه أن
يشترك بالجزء الزائد من مرتبة الغير خاضع للتأمين بما لا يجاوز 100 % من أجر الأشتراك
ولمعاش الشيخوخة فقط ) لم يذكر المشرع أى إلتزام لصاحب العمل بخصوص هذا المعاش
مثال : موظف مرتبه 20000 وله علاوه خاصه غير مضمونه 5000 جنية أحسب معاشه
الأضافى بفرض أن الحد الأقصى للأشتراك هو 5710
أولاً : أشتراكه التأمينى هو 5710 الحد الأقصى التزام صاحب العمل هو
18.75 * 11 =% 1070.62
التزام المؤمن عليه هو 5710 * 11 =% 628.10
المعاش الأضافى بما لا يجاوزز 100 % من الحد الأقصى لاجر الأشتراك للجزء الغير مؤمن
يعنى ميزدش عن 5710 * 9 =% 513.90
ملحوظة لم يتم التأكد بعد من نسبة ال 9% حيث تنص الماده رقم 36 من القانون على تحديد نسبة
المعاش الأضافى على حسب اللائحة .

لتحميل التفسير كامل للاستاذ Mohamed Mekky